وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد، خمس وعشرون يمينا.
ومن الأصحاب من سوى بينهما، وهو أوثق في الحكم، والتفصيل أظهر في المذهب.
ولو كان المدعون جماعة، قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد، والخمس والعشرون في الخطأ.
____________________
قوله: «في كميتها، وهي في العمد خمسون... إلخ».
لا خلاف في أن الأيمان في العمد خمسون يمينا، وفي الخبر السابق (1) المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ما يدل عليه.
وأما في الخطأ ففيه قولان:
المساواة. ذهب إليه من الأصحاب المفيد (2) وسلار (3) وابن الجنيد (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) آخرون، بل ادعى عليه ابن إدريس إجماع المسلمين.
لا خلاف في أن الأيمان في العمد خمسون يمينا، وفي الخبر السابق (1) المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ما يدل عليه.
وأما في الخطأ ففيه قولان:
المساواة. ذهب إليه من الأصحاب المفيد (2) وسلار (3) وابن الجنيد (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) آخرون، بل ادعى عليه ابن إدريس إجماع المسلمين.