أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين، اقتص له بعين واحدة إن شاء. وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا، لقوله تعالى: (والعين بالعين). وقيل: نعم، تمسكا بالأحاديث. والأول أولى.
____________________
قوله: «ويثبت القصاص في العين... إلخ».
هنا مسألتان:
الأولى: لو جنى الأعور على عين واحدة لذي العينين، بأن فقأها مثلا، جاز الاقتصاص منه إجماعا، لعموم قوله تعالى: ﴿والعين بالعين﴾ (1). لكن هنا يمكن المماثلة من حيث الجارحة، أما من حيث المنفعة فيختلف، لأن الذاهب على المجني عليه نصف البصر وعلى الجاني مجموعه، إلا أنه لا نظر إليه هنا، وإن كان لو جني عليه ابتداء بذهاب عينه ثبت له دية كاملة عوض النظر. هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف.
والمستند النصوص الواردة بذلك، كرواية محمد بن قيس قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى، قال: الحق أعماه» (2).
ومرسلة أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، قال: تفقأ عينه، قلت: فيكون أعمى، فقال: الحق أعماه» (3).
هنا مسألتان:
الأولى: لو جنى الأعور على عين واحدة لذي العينين، بأن فقأها مثلا، جاز الاقتصاص منه إجماعا، لعموم قوله تعالى: ﴿والعين بالعين﴾ (1). لكن هنا يمكن المماثلة من حيث الجارحة، أما من حيث المنفعة فيختلف، لأن الذاهب على المجني عليه نصف البصر وعلى الجاني مجموعه، إلا أنه لا نظر إليه هنا، وإن كان لو جني عليه ابتداء بذهاب عينه ثبت له دية كاملة عوض النظر. هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف.
والمستند النصوص الواردة بذلك، كرواية محمد بن قيس قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى، قال: الحق أعماه» (2).
ومرسلة أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، قال: تفقأ عينه، قلت: فيكون أعمى، فقال: الحق أعماه» (3).