الثاني: العينان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة.
____________________
والثاني: نصف الدية. وهو مذهب القاضي (1).
والثالث: الأرش حالة الانفراد عن الأجفان والسقوط حالة الاجتماع، كشعر الساعدين وغيره. قاله ابن إدريس (2). واختاره المصنف والعلامة في المختلف (3) والتحرير (4). وهو الأصح، لعدم دليل صالح يدل على التعيين، فيرجع إلى العموم. والحديث العام على تقدير تسليمه ممنوع الدلالة، لأن الشعر المذكور ليس مما في البدن منه اثنان، كما تقدمت الإشارة إليه.
قوله: «وما عدا ذلك من الشعر... إلخ».
لو قيل بجريان هذا الدليل في جميع الشعور كان وجها، لضعف الدليل المخرج عن حكم الأصل في الجميع كما عرفت. وهو مذهب أكثر (5) العامة.
ومنهم (6) من وافق على وجوب الدية فيما سبق.
والثالث: الأرش حالة الانفراد عن الأجفان والسقوط حالة الاجتماع، كشعر الساعدين وغيره. قاله ابن إدريس (2). واختاره المصنف والعلامة في المختلف (3) والتحرير (4). وهو الأصح، لعدم دليل صالح يدل على التعيين، فيرجع إلى العموم. والحديث العام على تقدير تسليمه ممنوع الدلالة، لأن الشعر المذكور ليس مما في البدن منه اثنان، كما تقدمت الإشارة إليه.
قوله: «وما عدا ذلك من الشعر... إلخ».
لو قيل بجريان هذا الدليل في جميع الشعور كان وجها، لضعف الدليل المخرج عن حكم الأصل في الجميع كما عرفت. وهو مذهب أكثر (5) العامة.
ومنهم (6) من وافق على وجوب الدية فيما سبق.