____________________
غيرها (1) من وجوب ثلث دية الأصل لكل عضو زائد، فيكون هنا كذلك. وهذا هو الأشهر.
قوله: «ولو اسودت بالجناية... إلخ».
القول بوجوب ثلثي ديتها في اسودادها (2) بالجناية للشيخ في النهاية (3).
واختاره المصنف والعلامة (4)، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها» (5). ولأن ذلك كشللها.
وادعى الشيخ في الخلاف (6) إجماع الفرقة وأخبارهم على وجوب ثلث ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد، ولرواية العرزمي، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليهما السلام: «أن في السن السوداء ثلث ديتها» (7). وقول الباقر عليه السلام: «وما كان من شلل فهو على الثلث» (8).
قوله: «ولو اسودت بالجناية... إلخ».
القول بوجوب ثلثي ديتها في اسودادها (2) بالجناية للشيخ في النهاية (3).
واختاره المصنف والعلامة (4)، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها» (5). ولأن ذلك كشللها.
وادعى الشيخ في الخلاف (6) إجماع الفرقة وأخبارهم على وجوب ثلث ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد، ولرواية العرزمي، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليهما السلام: «أن في السن السوداء ثلث ديتها» (7). وقول الباقر عليه السلام: «وما كان من شلل فهو على الثلث» (8).