أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة.
ولو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية، ولا كفارة على الجاني.
ولو ولجت فيه الروح، فدية كاملة للذكر، ونصف للأنثى. ولا تجب إلا مع تيقن الحياة. ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة، لاحتمال كونها عن ريح. وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية.
____________________
قوله: «ولو كان ذميا فعشر دية أبيه... إلخ».
وجه الأول: أن الواجب في جنين الحر المسلم مائة دينار، وهي عشر دية الأب. والرواية المذكورة ضعيفة السند بالسكوني. وحملها العلامة (2) على ما إذا كانت أمه مسلمة جمعا. وهو بعيد.
قوله: «أما المملوك فعشر قيمة أمه... إلخ».
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في جنين الأمة عشر ثمنها» (3).
وذهب الشيخ في المبسوط (4) إلى أن ديته عشر قيمة الأب للذكر، وعشر قيمة الأم للأنثى. وهو أوفق بما تقرر لجنين الحر والذمي.
وجه الأول: أن الواجب في جنين الحر المسلم مائة دينار، وهي عشر دية الأب. والرواية المذكورة ضعيفة السند بالسكوني. وحملها العلامة (2) على ما إذا كانت أمه مسلمة جمعا. وهو بعيد.
قوله: «أما المملوك فعشر قيمة أمه... إلخ».
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في جنين الأمة عشر ثمنها» (3).
وذهب الشيخ في المبسوط (4) إلى أن ديته عشر قيمة الأب للذكر، وعشر قيمة الأم للأنثى. وهو أوفق بما تقرر لجنين الحر والذمي.