ولو وجب على مسلم قصاص، فقتله غير الولي، كان عليه القود.
ولو وجب قتله بزنا أو لواط، فقتله غير الإمام، لم يكن عليه قود ولا دية، لأن عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.
____________________
إذا قتل ذمي مرتدا فمذهب الأصحاب أنه يقاد به، لأنه إن كان مليا فإسلامه مقبول، وهو محترم به، وإن كان فطريا فاستحقاق قتله للمسلمين، فإذا قتله غيرهم كان كما لو قتل من عليه القصاص غير المستحق.
وللشافعية (1) قول بالمنع، لأنه مباح الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، وكما لو قتله مسلم. وتحريم قتله لغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إقادة القاتل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الإمام. وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لأنه معصوم بالنسبة إلى غيره.
ويمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة، من أن المرتد أسوء حالا من الذمي أم بالعكس.
وأما إذا قتله مسلم فلا قود قطعا، لعدم الكفاءة. وفي وجوب الدية وجهان أقربهما العدم، لأنه مباح الدم، وإن كان قتله إلى الإمام، فلا يترتب على قتله دية.
ووجه وجوب الدية: أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام.
وهو ضعيف، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الإثم، كغيره ممن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط وغيرهما.
قوله: «ولو وجب على مسلم قصاص... إلخ».
وللشافعية (1) قول بالمنع، لأنه مباح الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، وكما لو قتله مسلم. وتحريم قتله لغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إقادة القاتل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الإمام. وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لأنه معصوم بالنسبة إلى غيره.
ويمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة، من أن المرتد أسوء حالا من الذمي أم بالعكس.
وأما إذا قتله مسلم فلا قود قطعا، لعدم الكفاءة. وفي وجوب الدية وجهان أقربهما العدم، لأنه مباح الدم، وإن كان قتله إلى الإمام، فلا يترتب على قتله دية.
ووجه وجوب الدية: أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام.
وهو ضعيف، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الإثم، كغيره ممن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط وغيرهما.
قوله: «ولو وجب على مسلم قصاص... إلخ».