وتتحقق الشركة في ذلك، بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد.
فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده، لم تقطع يد أحدهما.
وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده، والآخر تحت يده، واعتمدا حتى التقتا، فلا قطع في اليد على أحدهما، لأن كلا منهما منفرد بجنايته، لم يشاركه الآخر فيها، فعليه القصاص في جنايته حسب.
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان، قتلتا به ولا رد، إذ لا فاضل لهما عن ديته.
____________________
الحكم هنا كما سبق (1) في قصاص النفس، ولكن يفترقان في أن الاشتراك في النفس يتحقق بموته بالأمرين أو الأمور، سواء اجتمعت أم تفرقت، وهنا لا تتحقق الشركة إلا مع صدور الفعل عنهم أجمع، إما بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطع يده ثم يرجعوا، أو يكرهوا إنسانا على قطعه، أو يلقوا صخرة على طرفه فيقطعه، أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها جميعا، ونحو ذلك.
فلو قطع كل واحد منهم جزءا من يده لم يقطع أحدهم، بل يكون على كل واحد حق جنايته، لانفراده بها.
وكذا لو وضعوا منشارا ونحوه على عضوه ومده كل واحد مرة إلى أن حصل القطع، لأن كل واحد لم يقطع بانفراده، ولم يشارك في قطع الجميع. فإن أمكن الاقتصاص من كل واحد على حدته ثبت بمقدار جنايته، وإلا فلا.
قوله: «لو اشترك في قتله امرأتان... إلخ».
فلو قطع كل واحد منهم جزءا من يده لم يقطع أحدهم، بل يكون على كل واحد حق جنايته، لانفراده بها.
وكذا لو وضعوا منشارا ونحوه على عضوه ومده كل واحد مرة إلى أن حصل القطع، لأن كل واحد لم يقطع بانفراده، ولم يشارك في قطع الجميع. فإن أمكن الاقتصاص من كل واحد على حدته ثبت بمقدار جنايته، وإلا فلا.
قوله: «لو اشترك في قتله امرأتان... إلخ».