وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا.
ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، وهو: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية. وهي رواية السكوني. وفيه ضعف.
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فعليه ثلث (3) ديتها - وفي رواية (4): ديتها، وهي أولى - ومثل مهر نسائها.
____________________
قوله: «قال في المبسوط والخلاف... إلخ».
الترقوة - بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف - هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.
والمروي في كتاب (5) ظريف فيها ما ذكره المصنف، وليس فيه حكم ما لو لم تجبر، ولاما إذا جبرت على عيب، ومقتضى الأصل أن فيها الحكومة، مع احتمال الدية، رجوعا إلى الخبر (6) العام. ويشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين، لوجوبها فيما لو عدم العيب، فأولى أن تجب معه. وإطلاق النص يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل والمرأة.
قوله: «من داس بطن إنسان... إلخ».
الترقوة - بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف - هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.
والمروي في كتاب (5) ظريف فيها ما ذكره المصنف، وليس فيه حكم ما لو لم تجبر، ولاما إذا جبرت على عيب، ومقتضى الأصل أن فيها الحكومة، مع احتمال الدية، رجوعا إلى الخبر (6) العام. ويشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين، لوجوبها فيما لو عدم العيب، فأولى أن تجب معه. وإطلاق النص يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل والمرأة.
قوله: «من داس بطن إنسان... إلخ».