أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا، فلا قود، لأنه أعان على نفسه. وينقدح أنه لا دية له أيضا، لأنه مستقل بإتلاف نفسه.
ولا كذا لو جرح، فترك المداواة فمات، لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون، والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء، بل بالإحراق المتجدد، الذي لولا المكث لما حصل. وكذا البحث لو طرحه في اللجة.
ولو فصده فترك شده، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته، مع القدرة على الخروج، فلا قصاص ولا دية.
____________________
يقصد» فيكون الحكم هنا أن الضرب المعقب للمرض عمد إن قصد به القتل، ويوجب الدية إن لم يقصد، لا أنه عمد مطلقا.
وهذا التفسير وإن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد للمصنف - رحمه الله -، لأن حكمه وحكم غيره في خصوص هذه المسألة بكونه عمدا مطلقا. والعلامة فرض هذه المسألة على وجه لا يحتمل سوى ذلك، وإن كانت عبارة المصنف لقرب المسألة الأخرى (1) محتملة احتمالا مرجوحا.
قوله: «لو طرحه في النار فمات... إلخ».
هنا مسائل متشابهة الأطراف:
وهذا التفسير وإن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد للمصنف - رحمه الله -، لأن حكمه وحكم غيره في خصوص هذه المسألة بكونه عمدا مطلقا. والعلامة فرض هذه المسألة على وجه لا يحتمل سوى ذلك، وإن كانت عبارة المصنف لقرب المسألة الأخرى (1) محتملة احتمالا مرجوحا.
قوله: «لو طرحه في النار فمات... إلخ».
هنا مسائل متشابهة الأطراف: