وفي رواية: أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت، وزوجه من بيت المال. وهو تدبير استصلحه، لا أنه من اللوازم.
____________________
وتحريمه بالموت، فيزاد في الحد - حيث لا يكون المطلوب قتله - بما يراه الحاكم.
وقول المصنف - رحمه الله -: «ويعزر تغليظا» يشمل ما إذا أريد قتله، فيقدم عليه التعزير كما يقدم الجلد على الرجم.
قوله: «من استمنى بيده... إلخ».
الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره - عدا الزوجة والأمة - محرم تحريما مؤكدا. قال الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) (1) إلى قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (2). وهذا الفعل مما وراء ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وآله «لعن الناكح كفه» (3).
ومقتضى التحريم حيث لا نص على تحديد العقوبة أن يرجع فيها إلى نظر الحاكم.
والرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - رواها طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال» (4). وقريب منها رواية (5)
وقول المصنف - رحمه الله -: «ويعزر تغليظا» يشمل ما إذا أريد قتله، فيقدم عليه التعزير كما يقدم الجلد على الرجم.
قوله: «من استمنى بيده... إلخ».
الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره - عدا الزوجة والأمة - محرم تحريما مؤكدا. قال الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) (1) إلى قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (2). وهذا الفعل مما وراء ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وآله «لعن الناكح كفه» (3).
ومقتضى التحريم حيث لا نص على تحديد العقوبة أن يرجع فيها إلى نظر الحاكم.
والرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - رواها طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال» (4). وقريب منها رواية (5)