وقيل: يقتصر على دية النفس حتى يندمل، ثم يستوفي الباقي، أو يسري فيكون له ما أخذ.
وهو أولى، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا.
وكيفية القصاص في الجراح: أن يقاس بخيط أو شبهه، ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى. فإن شق على الجاني، جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة.
ويؤخر القصاص في الأطراف، من شدة الحر والبرد، إلى اعتدال النهار. ولا يقتص إلا بحديدة.
____________________
قوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (2) الشامل للحالين، ومن إمكان السراية الموجب لدخول الطرف في النفس، فيقع الاستيفاء السابق بغير حق. والأول أقوى.
قوله: «ولو قطع عدة من أعضائه... إلخ».
إذا قطع أعضاء متعددة تزيد دياتها عن دية النفس، فإن كان ذلك عمدا - وهو محل البحث هنا - فقد تقدم الخلاف في جواز الاقتصاص قبل الاندمال.
وإن اختار الدية، أو كانت خطأ توجب الدية بالأصالة، ففي جواز أخذ دياتها أجمع، أو ما يزيد عن دية النفس وإن لم يأخذ الجميع، قولان:
أشهرهما - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (3)، ومال إليه المصنف
قوله: «ولو قطع عدة من أعضائه... إلخ».
إذا قطع أعضاء متعددة تزيد دياتها عن دية النفس، فإن كان ذلك عمدا - وهو محل البحث هنا - فقد تقدم الخلاف في جواز الاقتصاص قبل الاندمال.
وإن اختار الدية، أو كانت خطأ توجب الدية بالأصالة، ففي جواز أخذ دياتها أجمع، أو ما يزيد عن دية النفس وإن لم يأخذ الجميع، قولان:
أشهرهما - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (3)، ومال إليه المصنف