ولو ضربه فعطله لم يذفف عليه، لاندفاع ضرره. ولو ضربه مقبلا، فقطع يده، فلا ضمان على الضارب في الجرح، ولا في السراية.
ولو ولى فضربه أخرى، فالثانية مضمونة. فإن اندملت فالقصاص في الثانية. ولو اندملت الأولى، وسرت الثانية، ثبت القصاص في النفس. ولو سرتا، فالذي يقتضيه المذهب، ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية.
____________________
غسله وتكفينه لا يلحق إلا من قتل في جهاد بين يدي إمام عادل، كما سبق (1) في محله، أما من قتل دون ماله ونحوه فهو كالشهيد في الثواب لا في باقي الأحكام.
وقد روي عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «من قتل دون عقال فهو شهيد» (2). والمراد به ذلك، جمعا بين الأخبار.
قوله: «وله دفعه ما دام... إلخ».
إذا ضربه مقبلا دفعا له فلا ضمان، كما علم من الأخبار السابقة. وأما إذا ولى عنه مدبرا لم يكن له ضربه، لأن الضرب إنما يكون على وجه الدفع، فإذا ولى فقد زال ذلك. فإن فعل حينئذ كان ضامنا لما يجنيه.
ثم إن سرت الضربة الأولى إلى نفسه فلا ضمان، لأنها سراية جرح مباح.
وإن سرت الثانية خاصة ضمنه.
وإن سرتا معا إلى النفس، قال الشيخ في المبسوط (3): لا قصاص في
وقد روي عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «من قتل دون عقال فهو شهيد» (2). والمراد به ذلك، جمعا بين الأخبار.
قوله: «وله دفعه ما دام... إلخ».
إذا ضربه مقبلا دفعا له فلا ضمان، كما علم من الأخبار السابقة. وأما إذا ولى عنه مدبرا لم يكن له ضربه، لأن الضرب إنما يكون على وجه الدفع، فإذا ولى فقد زال ذلك. فإن فعل حينئذ كان ضامنا لما يجنيه.
ثم إن سرت الضربة الأولى إلى نفسه فلا ضمان، لأنها سراية جرح مباح.
وإن سرت الثانية خاصة ضمنه.
وإن سرتا معا إلى النفس، قال الشيخ في المبسوط (3): لا قصاص في