____________________
وإلا قتل. وهو مذهب العامة (1) على اختلاف بينهم في مدة إمهاله. وعموم الأدلة (2) المعتبرة يدل عليه. وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال. ورواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.
قوله: «ولا تقتل المرأة بالردة... إلخ».
إنما تحبس المرتدة دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبل منها، وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب، لصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: «في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن، وضيق عليها في حبسها» (3). ورواية (4) عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، وعد منها المرأة ترتد عن الاسلام» (5). والمراد: إذا لم تتب.
قوله: «ولا تقتل المرأة بالردة... إلخ».
إنما تحبس المرتدة دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبل منها، وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب، لصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: «في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن، وضيق عليها في حبسها» (3). ورواية (4) عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، وعد منها المرأة ترتد عن الاسلام» (5). والمراد: إذا لم تتب.