____________________
قوله: «ولو قتلت المرأة قصاصا... إلخ».
إذا قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا بعد القتل، فإن بادر إليه الولي مستقلا أثم، ووجب ضمان الجنين بالغرة أو الدية، على ما سيأتي (1) تفصيله على تقدير موته بذلك. وإن مكنه الحاكم وأذن في قتلها فقتلها، فالكلام في ثلاثة مواضع:
أحدها: الإثم. وهو يتبع العلم. فإن علم الحاكم والولي أنها حامل أثما جميعا. وإن علم أحدهما دون الآخر اختص الإثم بمن علم. وإن جهلا فلا إثم.
وثانيها: الضمان. وكيفيته ومقداره يأتي (2) في محله.
وثالثها: فيمن يضمن. ولا يخلو: إما أن يكون الحاكم والولي عالمين بالحال، أو جاهلين، أو يكون الحاكم عالما دون الولي، أو بالعكس.
ففي الحالة الأولى يتعلق الضمان بالولي المباشر، لأنه أقوى وأولى بإحالة الهلاك عليه من السبب. وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف رحمه الله.
ووراءه وجهان آخران:
أحدهما: أن الضمان يتعلق بالحاكم، لأن الاجتهاد والنظر إليه، والبحث والاحتياط عليه. وفعل الولي صادر عن رأيه واجتهاده، فهو كالآلة.
والثاني: أن الضمان عليهما بالسوية، لأن الأول مباشر وأمر الحاكم كالمباشرة، فيشتركان في الضمان.
وفي الثانية، وهي ما إذا كانا جاهلين، ففيمن عليه الضمان الوجوه الثلاثة السابقة. ويظهر من المصنف اختيار ضمان الولي.
إذا قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا بعد القتل، فإن بادر إليه الولي مستقلا أثم، ووجب ضمان الجنين بالغرة أو الدية، على ما سيأتي (1) تفصيله على تقدير موته بذلك. وإن مكنه الحاكم وأذن في قتلها فقتلها، فالكلام في ثلاثة مواضع:
أحدها: الإثم. وهو يتبع العلم. فإن علم الحاكم والولي أنها حامل أثما جميعا. وإن علم أحدهما دون الآخر اختص الإثم بمن علم. وإن جهلا فلا إثم.
وثانيها: الضمان. وكيفيته ومقداره يأتي (2) في محله.
وثالثها: فيمن يضمن. ولا يخلو: إما أن يكون الحاكم والولي عالمين بالحال، أو جاهلين، أو يكون الحاكم عالما دون الولي، أو بالعكس.
ففي الحالة الأولى يتعلق الضمان بالولي المباشر، لأنه أقوى وأولى بإحالة الهلاك عليه من السبب. وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف رحمه الله.
ووراءه وجهان آخران:
أحدهما: أن الضمان يتعلق بالحاكم، لأن الاجتهاد والنظر إليه، والبحث والاحتياط عليه. وفعل الولي صادر عن رأيه واجتهاده، فهو كالآلة.
والثاني: أن الضمان عليهما بالسوية، لأن الأول مباشر وأمر الحاكم كالمباشرة، فيشتركان في الضمان.
وفي الثانية، وهي ما إذا كانا جاهلين، ففيمن عليه الضمان الوجوه الثلاثة السابقة. ويظهر من المصنف اختيار ضمان الولي.