____________________
ضعف السند. ومختلفتان في الحكم. ومخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، ومع عدمها تجب على الجاني، وهذا مخالف لحكم الخطأ. وفي الثانية مع جعله الجناية كالخطأ أوجب الدية على الجاني، ومع عدم ماله على الإمام، ولم يوجبها على العاقلة. وظاهر اختلاف الحكمين، ومخالفتهما لحكم الخطأ.
وذهب ابن إدريس (1) وجملة المتأخرين (2) إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده، لوجود المقتضي له وهو قصده إلى القتل، وانتفاء المانع، لأن العمى لا يصلح مانعا مع اجتماع شروط القصاص من التكليف والقصد ونحوهما. ولعموم الأدلة من الآيات (3) والروايات (4) المتناولة له، وانتفاء المخصص، لما ذكرناه من الموجب لاطراحه. مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في مطلوبهم، لجواز كون قوله: «خطأ» حالا، والجملة الفعلية بعده الخبر، وإنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية. وأما نصب «خطأ» على التمييز - كما فعله بعضهم (5) - فهو خطأ واضح.
قوله: «وهل تسمع منه مقتصرا... إلخ».
منشأ التردد: من انتفاء فائدة الدعوى بدون التفصيل، إذ لا يمكن استيفاء
وذهب ابن إدريس (1) وجملة المتأخرين (2) إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده، لوجود المقتضي له وهو قصده إلى القتل، وانتفاء المانع، لأن العمى لا يصلح مانعا مع اجتماع شروط القصاص من التكليف والقصد ونحوهما. ولعموم الأدلة من الآيات (3) والروايات (4) المتناولة له، وانتفاء المخصص، لما ذكرناه من الموجب لاطراحه. مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في مطلوبهم، لجواز كون قوله: «خطأ» حالا، والجملة الفعلية بعده الخبر، وإنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية. وأما نصب «خطأ» على التمييز - كما فعله بعضهم (5) - فهو خطأ واضح.
قوله: «وهل تسمع منه مقتصرا... إلخ».
منشأ التردد: من انتفاء فائدة الدعوى بدون التفصيل، إذ لا يمكن استيفاء