____________________
ولأن القسامة في العمد يثبت بها القود، وهو منفي هنا بموافقة الخصم.
وإيجاب الدية ابتداء على المسلم بيمين الكافر إضرار به، من حيث إن الكفار يستحلون دماء المسلمين وأموالهم.
ولأن استحقاق القسامة سبيل، ولا شيء من السبيل بثابت للكافر على المسلم بالآية (1).
وأجاب في المختلف (2) بأن أصالة البراءة إنما يعمل بها ما لم يظهر المضاد، وقد ظهر، لأن ثبوت اللوث ينفي ظن استصحاب أصالة البراءة. ودليل إثبات القتل على المسلم عمومات الأخبار (3) الدالة على إثبات القتل بالقسامة كما في الأموال، وكما لا يجوز تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وآله: «اليمين على من أنكر» (4) كذا هنا.
والملازمة الأولى - وهي وجوب القود لو ثبت بيمينهم - ممنوعة، لأن القتل قد يثبت بالبينة إجماعا ولا يثبت به القود، بل المال. والملازمة الثانية منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد. وبهذا يظهر جواب السبيل المنفي، فإن إثبات الكافر حقا على المسلم بطريق شرعي سائغ إجماعا، وهذا منه. وهذا أظهر.
قوله: «ولمولى العبد مع اللوث... إلخ».
وإيجاب الدية ابتداء على المسلم بيمين الكافر إضرار به، من حيث إن الكفار يستحلون دماء المسلمين وأموالهم.
ولأن استحقاق القسامة سبيل، ولا شيء من السبيل بثابت للكافر على المسلم بالآية (1).
وأجاب في المختلف (2) بأن أصالة البراءة إنما يعمل بها ما لم يظهر المضاد، وقد ظهر، لأن ثبوت اللوث ينفي ظن استصحاب أصالة البراءة. ودليل إثبات القتل على المسلم عمومات الأخبار (3) الدالة على إثبات القتل بالقسامة كما في الأموال، وكما لا يجوز تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وآله: «اليمين على من أنكر» (4) كذا هنا.
والملازمة الأولى - وهي وجوب القود لو ثبت بيمينهم - ممنوعة، لأن القتل قد يثبت بالبينة إجماعا ولا يثبت به القود، بل المال. والملازمة الثانية منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد. وبهذا يظهر جواب السبيل المنفي، فإن إثبات الكافر حقا على المسلم بطريق شرعي سائغ إجماعا، وهذا منه. وهذا أظهر.
قوله: «ولمولى العبد مع اللوث... إلخ».