____________________
مجبورة بذلك على قاعدتهم. مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الأسنان كلها سواء، في كل سن خمسمائة درهم» (1). وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
«وجعل الأسنان سواء» (2). ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب لعمرو بن حزم: «وفي السن خمس من الإبل» (3). وروى أصحابنا مثل ذلك أيضا (4).
وعلى التقسيم المشهور بين الأصحاب، فما زاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة، فيها ثلث دية الأصلية بحسب محلها. لكن ذلك مع تمييزها عن الأصلية، أما مع اشتباهها بها - كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض - يشكل الحكم.
قوله: «وليس للزائدة... إلخ».
القول بالحكومة للمفيد (5)، نظرا إلى عدم نص على ديتها بخصوصها.
ووجه ما استظهره المصنف من وجوب ثلث دية الأصل ما تقرر في
«وجعل الأسنان سواء» (2). ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب لعمرو بن حزم: «وفي السن خمس من الإبل» (3). وروى أصحابنا مثل ذلك أيضا (4).
وعلى التقسيم المشهور بين الأصحاب، فما زاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة، فيها ثلث دية الأصلية بحسب محلها. لكن ذلك مع تمييزها عن الأصلية، أما مع اشتباهها بها - كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض - يشكل الحكم.
قوله: «وليس للزائدة... إلخ».
القول بالحكومة للمفيد (5)، نظرا إلى عدم نص على ديتها بخصوصها.
ووجه ما استظهره المصنف من وجوب ثلث دية الأصل ما تقرر في