____________________
قد عرفت أن وجوده قتيلا في دار قوم يوجب عليهم اللوث خاصة. ولا يفترق الحال بكون أهل الدار أحرارا وعبيدا، للمقتول وغيره. فلو كان في الدار عبد المقتول خاصة ثبت عليه اللوث. فإن أقسم الولي ثبت عليه القتل إن كان عمدا عندنا، وهي فائدة القسامة. ولو أرادوا استرقاقه فلهم ذلك. وتظهر الفائدة حينئذ في افتكاكه من الرهن لو كان مرهونا، فإن حق المجني عليه مقدم على حق الراهن، كما تقدم (1) في بابه.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث منع من القسامة هنا لو كان القتل عمدا، لأنه لا يتسلط عنده بها على القتل، بل تثبت الدية، وهي لا تثبت على المملوك لمولاه، فإذا لم يكن مرهونا انتفت الفائدة.
قوله: «لو ادعى الولي... إلخ».
إذا ثبت اللوث على جماعة محصورين في الجملة، كما لو وجد قتيلا في دار أو شهد الشاهد بقتله فيها، وأراد الولي إثبات دعواه بالقسامة على بعض أهلها، فادعى عدم حضوره، فالقول قوله مع يمينه، ويسقط اللوث، لأن الأصل براءة ذمته. وعلى المدعي البينة على حضوره حينئذ أو على إقراره بالحضور، ولم يكن ذلك منافيا للوث الأول، لأنه أثبت القتل على من كان حاضرا لا على الغائب، وقد ثبت غيبة المدعى عليه شرعا. وهذا واضح.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث منع من القسامة هنا لو كان القتل عمدا، لأنه لا يتسلط عنده بها على القتل، بل تثبت الدية، وهي لا تثبت على المملوك لمولاه، فإذا لم يكن مرهونا انتفت الفائدة.
قوله: «لو ادعى الولي... إلخ».
إذا ثبت اللوث على جماعة محصورين في الجملة، كما لو وجد قتيلا في دار أو شهد الشاهد بقتله فيها، وأراد الولي إثبات دعواه بالقسامة على بعض أهلها، فادعى عدم حضوره، فالقول قوله مع يمينه، ويسقط اللوث، لأن الأصل براءة ذمته. وعلى المدعي البينة على حضوره حينئذ أو على إقراره بالحضور، ولم يكن ذلك منافيا للوث الأول، لأنه أثبت القتل على من كان حاضرا لا على الغائب، وقد ثبت غيبة المدعى عليه شرعا. وهذا واضح.