قال في المبسوط: نعم. وتردد في الخلاف.
وفي رواية أبي بصير: إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات، أخذت من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب.
____________________
وأما عدم المانع فلأنه ليس إلا استيفاء البعض، فإن أقصاه (1) القصاص في اليدين والرجلين، وهو بالنسبة إلى النفس بعض، وذلك غير مانع، لأن المستوفى وقع قصاصا عن الفعل الأول لا عن السراية الحادثة، فلا يكون له تأثير في إسقاط عوض النفس.
قوله: «إذا هلك قاتل العمد... إلخ».
مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير، كما هو المشهور بين الأصحاب، أم أحد الأمرين، كمذهب ابن الجنيد (2) وابن أبي عقيل (3)؟
فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما تعين الآخر.
وعلى الأول هل يقع للقود بدل أم لا؟ اختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة (4) - منهم الشيخ في المبسوط (5)، وابن إدريس (6) مدعيا الاجماع - إلى العدم، لأن الثابت بالآية (7) والاجماع هو القصاص، فإذا فات محله فات.
قوله: «إذا هلك قاتل العمد... إلخ».
مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير، كما هو المشهور بين الأصحاب، أم أحد الأمرين، كمذهب ابن الجنيد (2) وابن أبي عقيل (3)؟
فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما تعين الآخر.
وعلى الأول هل يقع للقود بدل أم لا؟ اختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة (4) - منهم الشيخ في المبسوط (5)، وابن إدريس (6) مدعيا الاجماع - إلى العدم، لأن الثابت بالآية (7) والاجماع هو القصاص، فإذا فات محله فات.