وقال ابن بابويه رحمه الله: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة وخمسة وعشرون دينارا. وكذا ذكر الشيخ - رحمه الله - في التهذيب (1) عن ظريف. وفي إيجاب الدية فيهما بعد. والشيخ أضرب عن رواية ظريف، وتمسك بالحديث الذي مر (2) في فصل الشفتين.
الخامس عشر: الذكر وفي الحشفة فما زاد، الدية وإن استؤصل، سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ، أو من سلت خصيتاه.
ولو قطع بعض الحشفة، كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب.
ولو قطع الحشفة، وقطع آخر ما بقي، كان على الأول الدية، وعلى الثاني الأرش.
وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.
____________________
قوله: «أما حلمتا الرجل... إلخ».
اختلف الأصحاب في الواجب في قطع حلمتي الرجل، فذهب الشيخ في الكتابين (3) وابن إدريس (4) والعلامة في المختلف (5) إلى وجوب الدية فيهما كحلمتي المرأة، استنادا إلى الأحاديث (6) العامة الدالة على أن كل ما في البدن منه
اختلف الأصحاب في الواجب في قطع حلمتي الرجل، فذهب الشيخ في الكتابين (3) وابن إدريس (4) والعلامة في المختلف (5) إلى وجوب الدية فيهما كحلمتي المرأة، استنادا إلى الأحاديث (6) العامة الدالة على أن كل ما في البدن منه