الثالثة: إذا أعنف بزوجته، جماعا، في قبل أو دبر، أو ضما، فماتت، ضمن الدية. وكذا الزوجة.
وفي النهاية: إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شيء. والرواية ضعيفة.
____________________
قوله: «النائم إذا أتلف نفسا... إلخ».
كون فعل النائم من باب الخطأ المحض يلزم (1) العاقلة هو الموافق للقواعد السابقة، لعدم قصده إلى الفعل ولا إلى القتل، بل هو أولى من خطأ معه أصل القصد.
والقول الأول للشيخ (2)، جعلا لفعله من باب الأسباب لا الجنايات بالمباشرة، من حيث ارتفاع اختياره بالنوم. والأصح الأول.
قوله: «إذا أعنف بزوجته... إلخ».
وجه الضمان: حصول تلف نفس معصومة من فعله فيكون مضمونا. وليس قاصدا للقتل، لأنه الفرض، فلا يكون عمدا. وأصل الفعل مقصود، فيكون الخطأ في القصد خاصة، وهو يقتضي كونه شبيه عمد، فتلزمه الدية في ماله. ولصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه: «سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل» (3). وهذا هو الأصح.
كون فعل النائم من باب الخطأ المحض يلزم (1) العاقلة هو الموافق للقواعد السابقة، لعدم قصده إلى الفعل ولا إلى القتل، بل هو أولى من خطأ معه أصل القصد.
والقول الأول للشيخ (2)، جعلا لفعله من باب الأسباب لا الجنايات بالمباشرة، من حيث ارتفاع اختياره بالنوم. والأصح الأول.
قوله: «إذا أعنف بزوجته... إلخ».
وجه الضمان: حصول تلف نفس معصومة من فعله فيكون مضمونا. وليس قاصدا للقتل، لأنه الفرض، فلا يكون عمدا. وأصل الفعل مقصود، فيكون الخطأ في القصد خاصة، وهو يقتضي كونه شبيه عمد، فتلزمه الدية في ماله. ولصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه: «سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل» (3). وهذا هو الأصح.