أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه.
وفي الجناية على أطرافه الأرش.
مسائل:
الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف، ولو كان مسلما. ويشترط في الضمان الاستتار. ولو أظهرهما الذمي، لم يضمن المتلف. ولو كان ذلك لمسلم، لم يضمن الجاني على التقديرات.
____________________
وقال الصدوق: «فيه زبيل من تراب على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله» (1).
قوله: «ولا قيمة لما عدا ذلك... إلخ».
يدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم.
ووجه عدم وجوب شيء للجميع عدم المقتضي له، وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدر.
ويشكل على القول بأنها مملوكة، فإن لها حينئذ قيمة في الجملة.
وقال ابن الجنيد: «في كلب الدار زبيل من تراب» (2)، لرواية أبي بصير السابقة (3). وسماه كلب الأهل. والمراد به ما يتخذ لحراسة أهله في البوادي، وقد يتخذه أهل الحضر لذلك.
قوله: «لو أتلف لذمي... إلخ».
قوله: «ولا قيمة لما عدا ذلك... إلخ».
يدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم.
ووجه عدم وجوب شيء للجميع عدم المقتضي له، وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدر.
ويشكل على القول بأنها مملوكة، فإن لها حينئذ قيمة في الجملة.
وقال ابن الجنيد: «في كلب الدار زبيل من تراب» (2)، لرواية أبي بصير السابقة (3). وسماه كلب الأهل. والمراد به ما يتخذ لحراسة أهله في البوادي، وقد يتخذه أهل الحضر لذلك.
قوله: «لو أتلف لذمي... إلخ».