ولو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة، ودم الملقي نفسه هدرا.
السادسة: قال الشيخ (1): لا حقيقة للسحر، وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة.
ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال أقرب.
فلو سحره فمات، لم يوجب قصاصا ولا دية، على ما ذكره الشيخ رحمه الله. وكذا لو أقر أنه قتله بسحره. وعلى ما قلناه من الاحتمال، يلزمه الإقرار.
وفي الأخبار: يقتل الساحر. قال في الخلاف (2): يحمل ذلك على قتله حدا لفساده، لا قودا.
____________________
وتمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا يخلو من إشكال.
قوله: «لو ألقى نفسه من علو على إنسان... إلخ».
هذا جار على قاعدة العمد السابقة، فإن الوقوع من فعله. فإن كان مما يقتل غالبا فهو متعمد للقتل. وإن لم يقتل غالبا فهو فعل مقصود له، فكان شبيه عمد [بقصده] (3). هذا إذا لم يقصد به القتل، وإلا كان عمدا أيضا.
قوله: «قال الشيخ: لا حقيقة للسحر... إلخ».
قوله: «لو ألقى نفسه من علو على إنسان... إلخ».
هذا جار على قاعدة العمد السابقة، فإن الوقوع من فعله. فإن كان مما يقتل غالبا فهو متعمد للقتل. وإن لم يقتل غالبا فهو فعل مقصود له، فكان شبيه عمد [بقصده] (3). هذا إذا لم يقصد به القتل، وإلا كان عمدا أيضا.
قوله: «قال الشيخ: لا حقيقة للسحر... إلخ».