أما لو عفا الموكل، ثم استوفى ولما يعلم، فلا قصاص أيضا، وعليه الدية للمباشرة، ويرجع بها على الموكل، لأنه غار.
____________________
للباقين الاشكال السابق، ومن أن السبب الموجب لاستحقاق القصاص هو قتل النفس المكافئة عمدا ظلما، وهو متحقق في الجميع، فيستوون فيه، ويقدم أحدهم بالقرعة أو باجتماعهم على الاستيفاء كما مر.
وعلى كل تقدير، فإن بادر أحدهم واستوفى وقع موقعه، لأن له نفسا مكافئة، فقد استوفى تمام حقه من غير زيادة، وإن أساء حيث لا يكون هو السابق، على القول بتقديمه أو لم نقل بالتخيير. ويبقى الاشكال في سقوط حق الباقين، من حيث فوات متعلق القصاص، أو الانتقال إلى الدية. وهو الأجود.
قوله: «لو وكل في استيفاء... إلخ».
قد سبق في الوكالة (1) أن التوكيل في استيفاء القصاص جائز، والخلاف (2) فيما لو عزل الموكل الوكيل في غيبته، هل ينعزل بمجرد العزل، أم يتوقف على علمه بالعزل وما في معناه؟ فإذا وكله في القصاص واستمر على ذلك إلى أن استوفاه وقع موقعه للموكل.
وإن رجع في الوكالة، فإن علم الوكيل بالعزل قبل الاستيفاء لم يجز له بعد ذلك الاقتصاص. فإن فعل فعليه القود، كما لو استوفى الأجنبي.
وإن لم يعلم بالعزل، وقلنا لا ينعزل بدون العلم به وما في معناه، وقع
وعلى كل تقدير، فإن بادر أحدهم واستوفى وقع موقعه، لأن له نفسا مكافئة، فقد استوفى تمام حقه من غير زيادة، وإن أساء حيث لا يكون هو السابق، على القول بتقديمه أو لم نقل بالتخيير. ويبقى الاشكال في سقوط حق الباقين، من حيث فوات متعلق القصاص، أو الانتقال إلى الدية. وهو الأجود.
قوله: «لو وكل في استيفاء... إلخ».
قد سبق في الوكالة (1) أن التوكيل في استيفاء القصاص جائز، والخلاف (2) فيما لو عزل الموكل الوكيل في غيبته، هل ينعزل بمجرد العزل، أم يتوقف على علمه بالعزل وما في معناه؟ فإذا وكله في القصاص واستمر على ذلك إلى أن استوفاه وقع موقعه للموكل.
وإن رجع في الوكالة، فإن علم الوكيل بالعزل قبل الاستيفاء لم يجز له بعد ذلك الاقتصاص. فإن فعل فعليه القود، كما لو استوفى الأجنبي.
وإن لم يعلم بالعزل، وقلنا لا ينعزل بدون العلم به وما في معناه، وقع