وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة، فلا تعدى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني: في الأسباب.
وضابطها: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر البئر، ونصب السكين، وإلقاء الحجر، فإن التلف عنده بسبب العثار.
____________________
بين القصاص وأخذ الدية لمذهب أهل البيت عليهم السلام. وقد تقدم (2) البحث فيه، وما ورد فيه من الأخبار، وذهاب قوم إليه من علمائنا الأخيار.
قوله: «روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام... إلخ».
الكلام في سند هاتين الروايتين كما سبق. وفي الحكم مخالفة للأصل، من حيث قبول شهادة المشهود عليه على الشاهد في تلك الواقعة. والموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا، ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.
قوله: «في الأسباب وضابطها... إلخ».
قوله: «روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام... إلخ».
الكلام في سند هاتين الروايتين كما سبق. وفي الحكم مخالفة للأصل، من حيث قبول شهادة المشهود عليه على الشاهد في تلك الواقعة. والموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا، ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.
قوله: «في الأسباب وضابطها... إلخ».