ويحتمل هذا وجها آخر، وهو تخير الولي [في] تصديق أيهما شاء، كما لو أقر اثنان، كل واحد [منهما] بقتله منفردا. والأول أولى.
____________________
وفي ثالث بالفرق بين الأمرين، فيقبل من البعيد دون الفقير، لأن المال غاد ورائح، والغنى غير مستبعد، بل كل يحدث نفسه به ويتمنى الأماني، وموت القريب الذي يحوج الأبعد إلى التحمل كالمستبعد في الاعتقادات، والتهمة لا تتحقق بمثله.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على فرض مثال البعيد خاصة، إما تخصيصا لموضع الحكم، أو على وجه المثال. وفي التحرير (1) فرق بين الأمرين. وفي القواعد (2) استشكل الحكم فيهما. وعدم الفرق هو الوجه.
قوله: «لو شهد اثنان أنه قتل... إلخ».
القول بسقوط القود في العمد، وثبوت الدية عليهما في العمد وشبهه، وعلى العاقلة في الخطأ، للشيخين (3) وجماعة (4) منهم العلامة (5)، محتجا على الأول بأنهما بينتان تصادمتا، وليس قبول إحداهما في نظر الشارع أولى من قبول
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على فرض مثال البعيد خاصة، إما تخصيصا لموضع الحكم، أو على وجه المثال. وفي التحرير (1) فرق بين الأمرين. وفي القواعد (2) استشكل الحكم فيهما. وعدم الفرق هو الوجه.
قوله: «لو شهد اثنان أنه قتل... إلخ».
القول بسقوط القود في العمد، وثبوت الدية عليهما في العمد وشبهه، وعلى العاقلة في الخطأ، للشيخين (3) وجماعة (4) منهم العلامة (5)، محتجا على الأول بأنهما بينتان تصادمتا، وليس قبول إحداهما في نظر الشارع أولى من قبول