وكذا يقتص من الرجل في الأعضاء والجراح من غير رد، حتى تبلغ الثلث، ثم يقتص مع الرد.
التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح، فيه من المرأة ديتها. وكذا من الذمي ديته، ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من الحر، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.
____________________
عشر دية الرجل مأة دينار» (1).
وهو - مع ضعف المستند - يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على دية قطعها، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث أنامل.
وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية. وهو أولى من الإطلاق. وخص الحكم بالنافذة في أطراف الرجل تبعا للرواية.
وفي نافذة المرأة أوجه أجودها الحكومة مطلقا، عملا بالأصل. وكونها على النصف من الرجل، فيثبت فيها خمسون دينارا مطلقا. ومساواتها للرجل في ذلك، لأنها إنما تنتصف في جناية تبلغ الثلث، وهنا ليس كذلك.
قوله: «المرأة تساوي الرجل... إلخ».
وهو - مع ضعف المستند - يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على دية قطعها، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث أنامل.
وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية. وهو أولى من الإطلاق. وخص الحكم بالنافذة في أطراف الرجل تبعا للرواية.
وفي نافذة المرأة أوجه أجودها الحكومة مطلقا، عملا بالأصل. وكونها على النصف من الرجل، فيثبت فيها خمسون دينارا مطلقا. ومساواتها للرجل في ذلك، لأنها إنما تنتصف في جناية تبلغ الثلث، وهنا ليس كذلك.
قوله: «المرأة تساوي الرجل... إلخ».