قال في الخلاف: نعم، ومنع في غيره. وهو المروي، غير أن في الرواية ضعفا.
وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، كل سنة عند انسلاخها ثلاثا، تامة كانت الدية أو ناقصة، كدية المرأة ودية الذمي.
____________________
وأما دخول أهل البلد في العقل مع عدم القرابة فهو في رواية سلمة السابقة (1)، فقال في آخرها: «وإن لم يكن له قرابة من قبل أمه، ولا قرابة من قبل أبيه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد» الحديث. وقد عرفت ضعفه.
قوله: «وتحمل العاقلة... إلخ».
اختلف قول الشيخ وغيره من الأصحاب في تحمل العاقلة ما دون الموضحة، فذهب الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) وابن إدريس (4) إليه، بل ادعى ابن إدريس الاجماع عليه، لعموم (5) الأدلة على التحمل من غير تفصيل.
وذهب جماعة - منهم الشيخ في النهاية (6)، وابن الجنيد (7)، وأبو الصلاح (8)،
قوله: «وتحمل العاقلة... إلخ».
اختلف قول الشيخ وغيره من الأصحاب في تحمل العاقلة ما دون الموضحة، فذهب الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) وابن إدريس (4) إليه، بل ادعى ابن إدريس الاجماع عليه، لعموم (5) الأدلة على التحمل من غير تفصيل.
وذهب جماعة - منهم الشيخ في النهاية (6)، وابن الجنيد (7)، وأبو الصلاح (8)،