وفي قتلهما إشكال، لانتفاء الشركة. وكذا في إلزامهما بالدية نصفين. والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي، غير أن الرواية من المشاهير.
____________________
حكم الإقرار الثابت بالنص للبينة قياس لا نقول به مع عدم تساوي حكمهما من كل وجه، كما تقدم كثيرا في تضاعيف الأحكام.
وللمصنف - رحمه الله - في النكت (1) تفصيل حسن، وهو: أن الأولياء إما أن يدعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم. فإن كان الأول قتلوه، لقيام البينة بالدعوى، وتهدر الأخرى. وإن كان الثاني فالبينتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرد القتل، فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين، والقصاص يتوقف على تعيين القاتل، فيسقط وتجب الدية، لعدم أولوية نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر.
واعلم أن مقتضى عبارة الشيخين في الكتابين يدل على أن بالحكم الأول رواية، وبه صرح العلامة في التحرير (2)، ولم نقف عليها، فوجب الرجوع إلى القواعد الكلية في الباب.
قوله: «لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا... إلخ».
وللمصنف - رحمه الله - في النكت (1) تفصيل حسن، وهو: أن الأولياء إما أن يدعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم. فإن كان الأول قتلوه، لقيام البينة بالدعوى، وتهدر الأخرى. وإن كان الثاني فالبينتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرد القتل، فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين، والقصاص يتوقف على تعيين القاتل، فيسقط وتجب الدية، لعدم أولوية نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر.
واعلم أن مقتضى عبارة الشيخين في الكتابين يدل على أن بالحكم الأول رواية، وبه صرح العلامة في التحرير (2)، ولم نقف عليها، فوجب الرجوع إلى القواعد الكلية في الباب.
قوله: «لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا... إلخ».