وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه، ففي النهاية: يقتص منه إن فرق ذلك، وإن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل. وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما.
____________________
وقد وقع الشك في بعض فروضها، وهي ما إذا دخلت الجناية الأولى في الثانية، كما لو قطع واحد يده من الزند أو من المرفق، فقطع الثاني بقية يده، إما من ذراعه في الأول أو من الكتف في الثاني. وفي حكمه وجهان:
أظهرهما: أن القتل منسوب إليهما، لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته وآلامه، وتأثرت به الأعضاء الرئيسة، وانضم إليها آلام الثاني، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة وجاء آخر ووسعها فمات، فإن القصاص عليهما.
والثاني: أن القصاص مختص بالثاني، لدخول الجناية الأولى في جنايته، وانقطاع سرايتها بالثانية، لدخولها في ضمنها، والألم السابق لم يبلغ حد القتل.
وعليه، فيلحق الأول حكم الجناية الأولى خاصة، وكان كما لو قطع واحد يده وقتله الآخر.
وأجاب المصنف - رحمه الله - بالفرق بين الصورتين، بأن سراية اليد في الثانية انقطعت بتعجيل الثاني الإزهاق، بخلاف قاطع اليد ثانيا من المرفق، فإن الروح معه باقية، والألم الحادث على النفس والأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.
قوله: «ولو كان الجاني واحدا... إلخ».
أظهرهما: أن القتل منسوب إليهما، لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته وآلامه، وتأثرت به الأعضاء الرئيسة، وانضم إليها آلام الثاني، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة وجاء آخر ووسعها فمات، فإن القصاص عليهما.
والثاني: أن القصاص مختص بالثاني، لدخول الجناية الأولى في جنايته، وانقطاع سرايتها بالثانية، لدخولها في ضمنها، والألم السابق لم يبلغ حد القتل.
وعليه، فيلحق الأول حكم الجناية الأولى خاصة، وكان كما لو قطع واحد يده وقتله الآخر.
وأجاب المصنف - رحمه الله - بالفرق بين الصورتين، بأن سراية اليد في الثانية انقطعت بتعجيل الثاني الإزهاق، بخلاف قاطع اليد ثانيا من المرفق، فإن الروح معه باقية، والألم الحادث على النفس والأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.
قوله: «ولو كان الجاني واحدا... إلخ».