ولو قيل: ما الفائدة، وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة؟ قلنا: الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة، التي يمنع منها الاستيلاد.
أما النطفة: فلا يتعلق بها إلا الدية، وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم. وقال في النهاية: تصير بذلك في حكم المستولدة. وهو بعيد.
____________________
بواضح، لتصريح كثير من الأخبار - كالذي ذكرناه - بالتفصيل المنافي للغرة.
وربما قيل بالتخيير بين الغرة وما ذكر، جمعا بين الأخبار. وهو حسن، إلا أن التخيير بين الغرة التي لا تختلف قيمتها كثيرا - خصوصا مع تقديرها بخمسين دينارا - وبين المراتب المختلفة المقدار جدا لا يخلو من بعد، ولكنه أسهل من اطراح بعضها.
قوله: «وصيرورة الأمة... إلخ».
نبه بذلك على أن حكم الاستيلاد لا ينحصر في انعتاق أم الولد، وتحريم التصرف فيها بعد الولادة بما يخرج عن الملك، ليتوهم انتفاء الفائدة في كونها أم ولد بإسقاطها، لأن موت الولد يخرجها عن حكم المستولدة عند الأصحاب فالإسقاط أولى.
ووجه عدم الانحصار: أن بطلان التصرفات كما يتحقق في الواقعة بعد الولادة، يتحقق في الواقعة بعد انعقاد الولد وإن لم تضعه، بمعنى أنه لو باع الجارية ثم ظهر بها حمل من المولى زمان البيع بوضع الميت أو نحو العلقة كان باطلا، ونحو ذلك من الفوائد.
قوله: «أما النطفة - إلى قوله - وهو بعيد».
وربما قيل بالتخيير بين الغرة وما ذكر، جمعا بين الأخبار. وهو حسن، إلا أن التخيير بين الغرة التي لا تختلف قيمتها كثيرا - خصوصا مع تقديرها بخمسين دينارا - وبين المراتب المختلفة المقدار جدا لا يخلو من بعد، ولكنه أسهل من اطراح بعضها.
قوله: «وصيرورة الأمة... إلخ».
نبه بذلك على أن حكم الاستيلاد لا ينحصر في انعتاق أم الولد، وتحريم التصرف فيها بعد الولادة بما يخرج عن الملك، ليتوهم انتفاء الفائدة في كونها أم ولد بإسقاطها، لأن موت الولد يخرجها عن حكم المستولدة عند الأصحاب فالإسقاط أولى.
ووجه عدم الانحصار: أن بطلان التصرفات كما يتحقق في الواقعة بعد الولادة، يتحقق في الواقعة بعد انعقاد الولد وإن لم تضعه، بمعنى أنه لو باع الجارية ثم ظهر بها حمل من المولى زمان البيع بوضع الميت أو نحو العلقة كان باطلا، ونحو ذلك من الفوائد.
قوله: «أما النطفة - إلى قوله - وهو بعيد».