ويقضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته.
وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا، كان القصاص على العامد بعد الرد، لكن هنا الرد من العاقلة.
وكذا لو شاركه سبع، لم يسقط القصاص. لكن يرد عليه الولي نصف ديته.
____________________
وحينئذ فيبقى الحق لهما معا، فإن اتفقا على القتل وباشره المدعي عليه فذاك، وإن باشره المقر [له] (1) لزمه أن يؤدي إلى أولياء الجاني مقدار حصة المقر من الدية، لا [من] (2) المال الذي زعم أنه عفا عليه. وكذلك الشريك المنكر يأخذ نصيبه من الدية من مال الجاني، لفوات محل القصاص، أو من الشريك، نظرا إلى اعترافه له بالاستحقاق، وأن أولياء الجاني إذا لم يدفعوا إليه حقه يكون هو الذي يؤدي إليه كما مر.
وقوله: «والشريك على حاله في شركة القصاص»، بعد تفصيله الرد على تقدير قتل الشريك، إما مبني على عدم وقوع القصاص، أو يريد بشركة القصاص ما يشمل القود وأخذ عوض النفس اللازمة لاستحقاقه على تقدير فواته.
قوله: «إذا اشترك الأب والأجنبي... إلخ».
الجنايات الصادرة من الجماعة، الواردة على الواحد، المستعقبة للموت، إن كانت بحيث يجب القصاص بكل واحد منها (3) لو انفردت، وجب القصاص على الشركاء.
وقوله: «والشريك على حاله في شركة القصاص»، بعد تفصيله الرد على تقدير قتل الشريك، إما مبني على عدم وقوع القصاص، أو يريد بشركة القصاص ما يشمل القود وأخذ عوض النفس اللازمة لاستحقاقه على تقدير فواته.
قوله: «إذا اشترك الأب والأجنبي... إلخ».
الجنايات الصادرة من الجماعة، الواردة على الواحد، المستعقبة للموت، إن كانت بحيث يجب القصاص بكل واحد منها (3) لو انفردت، وجب القصاص على الشركاء.