ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في: الإسلام، والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل.
____________________
فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا» (1).
وهذه الرواية ضعيفة بالرجال والإرسال، وإن كان قد عمل بمضمونها الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3). ولذلك اختار المصنف - رحمه الله - التفصيل، بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن له القصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية، وإن كان قد ضربه بما له ضربه [به] (4) كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح، لأنه استحق عليه إزهاق نفسه، وما فعله من الجرح مباح له، لأنه جرحه بما له فعله، والمباح لا يستعقب الضمان، كما لو ضرب عنقه فظن أنه مات. ويمكن حمل الرواية على هذا، بأن يكون قد ضربه أخو المقتول بما ليس له قتله به.
قوله: «في قصاص الطرف... إلخ».
وهذه الرواية ضعيفة بالرجال والإرسال، وإن كان قد عمل بمضمونها الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3). ولذلك اختار المصنف - رحمه الله - التفصيل، بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن له القصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية، وإن كان قد ضربه بما له ضربه [به] (4) كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح، لأنه استحق عليه إزهاق نفسه، وما فعله من الجرح مباح له، لأنه جرحه بما له فعله، والمباح لا يستعقب الضمان، كما لو ضرب عنقه فظن أنه مات. ويمكن حمل الرواية على هذا، بأن يكون قد ضربه أخو المقتول بما ليس له قتله به.
قوله: «في قصاص الطرف... إلخ».