____________________
آخرون (1) على الأصل.
فهذا حكم الصحيحة. وأما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان:
إحداهما: صحيحة بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام أنه قال:
«في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية» (2).
ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: «سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح. قال:
وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام» (3).
وإلى هذا ذهب الأكثر (4)، ومنهم الشيخ (5) وأتباعه (6) والمصنف والعلامة (7).
والثانية: رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل
فهذا حكم الصحيحة. وأما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان:
إحداهما: صحيحة بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام أنه قال:
«في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية» (2).
ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: «سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح. قال:
وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام» (3).
وإلى هذا ذهب الأكثر (4)، ومنهم الشيخ (5) وأتباعه (6) والمصنف والعلامة (7).
والثانية: رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل