____________________
الذمة مما زاد على الثلث، فمن ادعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد» (1).
وقال أيضا: «في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقها صاحبها ولم يأخذها، ثلث ديتها صحيحة على ما بيناه، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما، بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقت الدية ولم يؤخذ نصف الدية، يعني:
ديتها، فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها. والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار» (2). انتهى كلامه.
وهذا هو الوهم الذي أشار إليه المصنف، وأمر بالتوقي من زلله. ووهمه في هذه العبارة نشأ من عدم فهمه كلام الشيخ في النهاية، حيث قال فيها: «وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى، فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها، أو استحق الدية وإن لم يأخذها، كان فيها نصف الدية» (3).
فهذه عبارة الشيخ في النهاية. وأراد - رحمه الله - بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها، واتبع في ذلك لفظ الرواية، حيث قال في رواية العلاء:
«وفي العين العوراء الدية» (4). وإنما أطلق عليها اسم العوراء مع كونها صحيحة لأن ما لا أخ له يقال له: أعور، لغة، ومنه قول أبي طالب لأبي لهب لما اعترض
وقال أيضا: «في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقها صاحبها ولم يأخذها، ثلث ديتها صحيحة على ما بيناه، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما، بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقت الدية ولم يؤخذ نصف الدية، يعني:
ديتها، فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها. والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار» (2). انتهى كلامه.
وهذا هو الوهم الذي أشار إليه المصنف، وأمر بالتوقي من زلله. ووهمه في هذه العبارة نشأ من عدم فهمه كلام الشيخ في النهاية، حيث قال فيها: «وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى، فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها، أو استحق الدية وإن لم يأخذها، كان فيها نصف الدية» (3).
فهذه عبارة الشيخ في النهاية. وأراد - رحمه الله - بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها، واتبع في ذلك لفظ الرواية، حيث قال في رواية العلاء:
«وفي العين العوراء الدية» (4). وإنما أطلق عليها اسم العوراء مع كونها صحيحة لأن ما لا أخ له يقال له: أعور، لغة، ومنه قول أبي طالب لأبي لهب لما اعترض