____________________
ثم هل يجب على الثاني كمال الدية أو نصفها؟ وجهان، من استناد موت الأول إلى وقوع الثاني عليه، لأن المفروض كون الوقوع في البئر لا يقتل عادة.
وهو الذي اختاره في القواعد (1). ومن استناد موته إلى سببين، وهما: الوقوع في البئر ووقوع الثاني عليه، فيلزمه نصف الدية، ويكون النصف الآخر على الحافر إن كان الحفر عدوانا، وإلا فهو مهدر.
وهذا إذا كان الوقوع له أثر في الهلاك. أما لو وصل الأول إلى البئر ولم ينصدم (2)، ثم وقع عليه الثاني، تعلق بوقوعه كمال الدية.
وإن مات الثاني، فإن تعمد إلقاء نفسه [فمات] (3) فيها، أو لم يكن الحفر عدوانا، فهو هدر، وإلا تعلق الضمان بالحافر.
وإن ماتا معا فالحكم في حق كل واحد على ما بيناه. وعليه يتفرع ما لو وقع ثلاثة فصاعدا.
الحالة الثانية: أن يقع الثاني في البئر بجذب الأول، بأن يزلق على طرف البئر فجذب غيره فوقع ووقع المجذوب فوقه فماتا. فالثاني هلك بجذب الأول، فكأنه أخذه فألقاه في البئر، إلا أنه قصد الاستمساك والتحرز عن الوقوع، فكان شبيه عمد.
وأما الأول، فإن كان الحفر عدوانا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه مهدر [و] (4) لا يتعلق شيء من ضمانه بحافر البئر، لأن الحفر
وهو الذي اختاره في القواعد (1). ومن استناد موته إلى سببين، وهما: الوقوع في البئر ووقوع الثاني عليه، فيلزمه نصف الدية، ويكون النصف الآخر على الحافر إن كان الحفر عدوانا، وإلا فهو مهدر.
وهذا إذا كان الوقوع له أثر في الهلاك. أما لو وصل الأول إلى البئر ولم ينصدم (2)، ثم وقع عليه الثاني، تعلق بوقوعه كمال الدية.
وإن مات الثاني، فإن تعمد إلقاء نفسه [فمات] (3) فيها، أو لم يكن الحفر عدوانا، فهو هدر، وإلا تعلق الضمان بالحافر.
وإن ماتا معا فالحكم في حق كل واحد على ما بيناه. وعليه يتفرع ما لو وقع ثلاثة فصاعدا.
الحالة الثانية: أن يقع الثاني في البئر بجذب الأول، بأن يزلق على طرف البئر فجذب غيره فوقع ووقع المجذوب فوقه فماتا. فالثاني هلك بجذب الأول، فكأنه أخذه فألقاه في البئر، إلا أنه قصد الاستمساك والتحرز عن الوقوع، فكان شبيه عمد.
وأما الأول، فإن كان الحفر عدوانا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه مهدر [و] (4) لا يتعلق شيء من ضمانه بحافر البئر، لأن الحفر