وقضى عليه السلام في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها: أن على القارصة ثلث الدية، وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مستأجرة، ولو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة. (1) واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف.
وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية، وفي شعر المرأة مهر مثلها، بدليل إجماع الطائفة.
وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف، ويعتبر بالفتح في عين الشمس، فإن أطرق حكم بالسلامة، وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.
وفي قلع عين الأعور - إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى - الدية كاملة، بدليل إجماع الطائفة، فإن كان عوره بغير ما ذكرناه فنصف الدية.
وفي بعض البصر بحساب ما ذكرناه، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات، فإن استوى ذلك صدق، وإن اختلف كذب بلا خلاف.
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها، وفي الأسفل نصف ديتها، والعين العمياء إذا كانت واقفة (2) ففي خسفها ثلث ديتها، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها، ربع ديتها.