وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وروي الربع سواء كانت بحلقة أو جناية، وفي الأجفان الدية وفي كل جفن الربع (وقيل) في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث (وقيل) في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك وفي أجفان الأعمى الدية وكذا أجفان الأعمش (أما) الأجفان المستخشفة فالحكومة لأنها لا تكن العين ولا تغطيها، ولو قلع العين مع الأجفان فديتان، ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته.
____________________
أقول: إذا كانت للأمة لحية فقلعها واحد عدوانا فزادت قيمة الأمة بذلك فالأقرب عند المصنف التعزير لا غير (ووجه القرب) أنه غير متقوم ولم تنقص القيمة بسببه فلم يكن عليه إلا التعزير لتعديه.
المطلب الثاني في دية العين قال قدس الله سره: وفي خسف العوراء (إلى قوله) الرابع.
أقول: القول بالثلث قول الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط - ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس، وهو الأقوى عندي (لما) رواه بريد بن معاوية في الصحيح أنه قال في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية (1) وفي الصحيح عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال سأله بعض الرواة عن رجل قطع لسان أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب بأن وقع به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه
المطلب الثاني في دية العين قال قدس الله سره: وفي خسف العوراء (إلى قوله) الرابع.
أقول: القول بالثلث قول الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط - ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس، وهو الأقوى عندي (لما) رواه بريد بن معاوية في الصحيح أنه قال في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية (1) وفي الصحيح عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال سأله بعض الرواة عن رجل قطع لسان أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب بأن وقع به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه