وفي رواية غياث، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي عليه السلام: ثلث الدية. وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام.
وفي الرواية ضعف، غير أن العمل بمضمونها أشبه.
[ولو قطع فذهب شمه فديتان].
____________________
المشهور أن دية الروثة نصف الدية. والمستند كتاب ظريف (1). وفيه قول آخر إنه الثلث. ولم نقف على مستنده. وعللوه بأن في المارن الدية، وهو مشتمل على ثلاثة أجزاء: المنخرين والروثة، فتقسم الدية عليها، لأصالة البراءة من الزائد.
واختلفوا في تفسير الروثة، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف أن روثة الأنف طرفه. وهو الموافق لكلام أهل اللغة. قال في الصحاح:
«الروثة طرف الأرنبة» (2). وقال المصنف إنها الحاجز بين المنخرين. ونقل عن ابن بابويه (3) أنها مجمع المارن والأنف.
قوله: «وفي أحد المنخرين نصف الدية... إلخ».
القول بالنصف للشيخ (4)، استنادا إلى الرواية (5) العامة بأن ما في الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية.
واختلفوا في تفسير الروثة، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف أن روثة الأنف طرفه. وهو الموافق لكلام أهل اللغة. قال في الصحاح:
«الروثة طرف الأرنبة» (2). وقال المصنف إنها الحاجز بين المنخرين. ونقل عن ابن بابويه (3) أنها مجمع المارن والأنف.
قوله: «وفي أحد المنخرين نصف الدية... إلخ».
القول بالنصف للشيخ (4)، استنادا إلى الرواية (5) العامة بأن ما في الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية.