وكذا لو قطع مارنه أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الحاجز نصف الدية.
وفي أحد المنخرين نصف الدية، وفي رواية ثلث الدية.
وفي الأذنين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وفي بعضها بحساب
____________________
وهو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح.
وفي أخرى، عن عبد الله بن سليمان أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل فقأ عين رجل ذاهبة، وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين (1) واختاره المفيد.
وفي طريق هذه الرواية، أبو جميلة، وفيه ضعف، فالأولى أشهر، وللمتأخر هنا وهم، وقد أشرنا إليه قبل هذا في مسألة وتقلع عين الأعور.
" قال دام ظله ": وفي أحد المنخرين نصف الدية، وفي رواية، ثلث الدية.
هذه رواها غياث، عن أبي جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام (في حديث) (2).
ومثله في رواية محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (3).
وفي أخرى، عن عبد الله بن سليمان أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل فقأ عين رجل ذاهبة، وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين (1) واختاره المفيد.
وفي طريق هذه الرواية، أبو جميلة، وفيه ضعف، فالأولى أشهر، وللمتأخر هنا وهم، وقد أشرنا إليه قبل هذا في مسألة وتقلع عين الأعور.
" قال دام ظله ": وفي أحد المنخرين نصف الدية، وفي رواية، ثلث الدية.
هذه رواها غياث، عن أبي جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام (في حديث) (2).
ومثله في رواية محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (3).