____________________
فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين» (1).
وبمضمونها عمل المفيد (2) وسلار (3). وهي ضعيفة السند بأبي جميلة المفضل بن صالح، وعبد الله بن سليمان مجهول الحال. فالعمل بالصحيح متعين.
مع أن هذا الراوي روى أيضا بهذا الإسناد عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام: «في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، قال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة» (4). وهي مع مشاركتها للسابقة في الضعف وزيادة لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب.
ولا فرق على القولين بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان، لأنه عضو أشل، وإنما التفصيل في صحيحته كما تقدم.
وفصل ابن إدريس هنا فقال: «في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من الله تعالى، وإن كانت قد ذهبت وأخذت ديتها، أو استحق الدية وإن لم يأخذها، كان فيها ثلث الدية. وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (5) ومسائل خلافه (6). وذهب في نهايته (7) إلى أن فيها نصف الدية.
والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ولأن الأصل براءة
وبمضمونها عمل المفيد (2) وسلار (3). وهي ضعيفة السند بأبي جميلة المفضل بن صالح، وعبد الله بن سليمان مجهول الحال. فالعمل بالصحيح متعين.
مع أن هذا الراوي روى أيضا بهذا الإسناد عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام: «في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، قال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة» (4). وهي مع مشاركتها للسابقة في الضعف وزيادة لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب.
ولا فرق على القولين بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان، لأنه عضو أشل، وإنما التفصيل في صحيحته كما تقدم.
وفصل ابن إدريس هنا فقال: «في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من الله تعالى، وإن كانت قد ذهبت وأخذت ديتها، أو استحق الدية وإن لم يأخذها، كان فيها ثلث الدية. وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (5) ومسائل خلافه (6). وذهب في نهايته (7) إلى أن فيها نصف الدية.
والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ولأن الأصل براءة