من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ١١١
متعمدا ".
5215 - وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل " (2).
5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم " أن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل أعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر، قال: لا شئ عليهما (3) إذا كانا مأمونين، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ".
5217 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجلين قتلا رجلا قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما " (4).
5218 وروى سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل:
" فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف " ما ذاك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق ان لا يظلمه، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر، فقلت: أرأيت قوله عز وجل " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عز وجل عذابا أليما ".
5219 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل حمل على رأسه

(1) كأنه سقط هنا " عن سليمان بن خالد " (2) محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(3) أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.
(4) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. (م ت)
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست