____________________
والظن بكونها موصولة إلى الإمام غير كاف في الاعتماد عليها.
وثانيها: أن في الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصفها، ويسقط سدس الدية. ذهب إلى ذلك ابن الجنيد (1)، والمفيد (2)، والشيخ في النهاية (3)، وأتباع (4) الشيخين.
ومستنده رواية ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام في كتابه المشهور في الديات. قال: «أفتى أمير المؤمنين عليه السلام بأن في شعر الجفن الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف ديتها إذا شترا» (5).
وفي طريق الكتاب ضعف وجهالة، وإن كان مشهورا بين الأصحاب.
وثالثها: أن في الأعلى الثلثين، وفي الأسفل الثلث. ذهب إليه الشيخ في الخلاف (6) محتجا بالاجماع والأخبار. وتبعه ابن إدريس (7) لشبهة الاجماع، مع أنه قد قال في الكتاب (8) المذكور بالقول الثاني أيضا كما أشار إليه المصنف، فضلا عن قوله في الكتابين (9) الآخرين. وهذه الدعوى مجازفة محضة لا يعتمد عليها في الاجماع. وكيف كان، فالأظهر هو القول الأول.
وثانيها: أن في الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصفها، ويسقط سدس الدية. ذهب إلى ذلك ابن الجنيد (1)، والمفيد (2)، والشيخ في النهاية (3)، وأتباع (4) الشيخين.
ومستنده رواية ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام في كتابه المشهور في الديات. قال: «أفتى أمير المؤمنين عليه السلام بأن في شعر الجفن الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف ديتها إذا شترا» (5).
وفي طريق الكتاب ضعف وجهالة، وإن كان مشهورا بين الأصحاب.
وثالثها: أن في الأعلى الثلثين، وفي الأسفل الثلث. ذهب إليه الشيخ في الخلاف (6) محتجا بالاجماع والأخبار. وتبعه ابن إدريس (7) لشبهة الاجماع، مع أنه قد قال في الكتاب (8) المذكور بالقول الثاني أيضا كما أشار إليه المصنف، فضلا عن قوله في الكتابين (9) الآخرين. وهذه الدعوى مجازفة محضة لا يعتمد عليها في الاجماع. وكيف كان، فالأظهر هو القول الأول.