الشرط فاسدا، لأنه يجب عليه أن يمنع أهل الحرب من دخول دار الإسلام، فلا يجوز أن يشترط خلافه. وإن كانوا في دار الحرب أو بين دار الإسلام ودار الحرب، كان الشرط جائزا، لعدم تضمنه تمكين أهل الحرب من دار الإسلام.
إذا ثبت هذا، فمتى قصدهم أهل الحرب ولم يدفعهم عنهم حتى مضى حول، فلا جزية عليهم، لأن الجزية تستحق بالدفع، فإن سباهم أهل الحرب، فعليه أن يرد ما سبي منهم من الأموال، لأن عليه حفظ أموالهم.
فإن كان في جملته خمر أو خنزير، لم تلزمه استعادته (1)، لأنه لا يحل إمساكه.
وإذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة وأخذوا أموالهم وظفر الإمام بأهل الحرب واستنقذ أموال أهل الهدنة، قال الشافعي: يردها الإمام عليهم (2).
وكذا إذا اشترى مسلم من أهل الحرب ما أخذوه من أهل الهدنة، وجب رده عليهم، لأنه في عهد منه، فلا يجوز أن يتملك ما سبي منهم، كأهل الذمة.
وقال أبو حنيفة: لا يجب رد ما أخذوه من أهل الحرب من أموالهم، لأنه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم، فلا يلزمه رد ما استنقذه منهم، كما لو أغار أهل الحرب على أهل الحرب (3).