بخلاف ما إذا هاجرت ثم أسلمت، فإن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض، فجاز أن تملك نفسها بالقهر (1).
ولم يتعرض أكثرهم لهذا التفصيل، وأطلق الحكم بالعتق وإن أسلمت ثم فارقتهم، لأن الهدنة جرت معنا ولم تجر معها (2).
إذا عرفت هذا، فنقول: إن أوجبنا غرامة المهر والقيمة، نظر، فإن حضر الزوج والسيد معا، أخذ كل واحد منهما حقه، وإن جاء أحدهما دون الآخر، احتمل أنا لا نغرم شيئا، لأن حق الرد مشترك بينهما ولم يتم الطلب، وأنا نغرم حق الطالب، لأن كل واحد من الحقين متميز عن الآخر، وأنا نغرم للسيد إن تفرد بالطلب، ولا نغرم للزوج. والفرق أن حق اليد في الأمة المزوجة للسيد، فإنه له أن يسافر بها، وإذا لم ينفرد الزوج باليد، لم يؤثر طلبه على الانفراد.
وللشافعية ثلاثة أقوال (3) كالاحتمالات.
ولو كان زوج الأمة عبدا، فلها خيار الفسخ إذا [عتقت] (4) فإن فسخت النكاح، لم يغرم المهر، لأن الحيلولة حصلت بالفسخ، وإن لم تفسخ، غرم المهر.
ولا بد من حضور السيد والزوج معا وطلب الزوج المرأة والسيد المهر، فإن انفرد أحدهما، لم يغرم، لأن البضع ليس ملك السيد، والمهر غير مملوك للعبد.