وبهذا قال أبو حنيفة لأنه عقد يجوز في العشر فجازت الزيادة عليها كعقد الإجارة والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب (فصل) ويجوز مهادنتهم على غير مال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى، وأما ان صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق احمد الفول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغارا للمسلمين وهذا محمول على غير حال الضرورة، فاما ان دعت إليه ضرورة وهو ان يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا ههنا ولان بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذين يفضي سببهم إلى كفرهم وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن معمر عن الزهري قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب أرأيت ان جعلت لك ثلث نمر الأنصار (أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب) فأرسل إليه عيينة ان جعلت لي الشطر فعلت قال معمر فحدثني بن أبي نجيح ان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا يا رسول الله: والله لقد كان يجر سرمه في الجاهلية في عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها فلان حين جاء الله بالاسلام نعطيهم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم (فنعم إذا) ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم
(٥١٩)