صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز لاحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا باذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين الا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال (خير رجالتنا سلمة بن الأكوع) وأعطاه سهم فارس وراجل (فصل) وسئل احمد عن الإمام إذا غضب على الرجل فقال احرج عليك أن لا تصحبني فنادى بالنفير يكون إذنا له؟ قال لا إنما قصد له وحده فلا يصحبه حتى يأذن له، قال وإذا نودي بالصلاة والنفير فإن كان العدو بالبعد أنما جاءهم طليعه للعدو صلوا ونفروا إليهم وإذا استغاثوا بهم، وقد ورد العدو أغاثوا ونصروا وصلوا على ظهور دوابهم ويؤمون والغياث عندي أفضل من صلاه الجماعة والطالب والمطلوب في هذا الموضع يصلي علي ظهر دابته وهو يسير أفضل إن شاء الله تعالى، وإذا سمع النفير وقد أقيمت الصلاة يصلي ويخفف ويتم الركوع والسجود ويقرأ بسور قصار وقد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب يعني غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب قال ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها وإذا جاء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة لا ترى أن ينفروا؟ قال ولا تنفرا والخيل الا على حقيقة
(٣٩٠)