خرج منه القسمان الأولان، فيبقى الباقي على أصله.
ولأن قوله (عليه السلام) في (1) المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (2) يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية، إذ لو شاركهم غيرهم لم تختص الإضافة بهم.
ولأن كفر من عدا الثلاثة أشد، لإنكارهم الصانع تعالى وجميع الرسل ولم تكن لهم شبهة كتاب، فلا يساوون من له كتاب واعتراف بالله تعالى، كالمرتد.
وقال أبو حنيفة: يقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزية، ولا تقبل من العرب إلا الإسلام - وهو رواية عن أحمد (3) - لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فأقروا بالجزية، كأهل الكتاب والمجوس (4).
وقال مالك: الجزية تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش، لأن النبي (عليه السلام) كان يوصي من يبعث من الأمراء بالدعاء إلى ثلاث خصال من جملتها الجزية (5)، وهو عام في جميع الكفار (6).