وقال الشيخ (رحمه الله): لا يكون نقضا للعهد وإن شرط عليهم (1). وبه قال الشافعي (2).
قال بعض أصحابه: إنما لا يكون نقضا، لأنه لا ضرر على المسلمين فيه (3).
وقال آخرون: لا يكون نقضا، لأنهم يتدينون به (4).
إذا عرفت هذا، فكل موضع قلنا: إنه ينتقض عهدهم فأول ما يعمل أنه يستوفي منهم موجب الجرم، ثم بعد ذلك يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
ويجوز له أن يردهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حربا لنا يفعل ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين، قاله الشيخ (5) (رحمه الله).
وللشافعي قولان:
أحدهما: أنه يرد إلى مأمنه، لأنه دخل دار الإسلام بأمان، فوجب رده، كما لو دخل بأمان صبي.
والثاني: يكون للإمام قتله واسترقاقه، لأنه كافر لا أمان له، فأشبه الحربي المتلصص (6). وهو الأقرب عندي، لأنه فعل ما ينافي الأمان، بخلاف من أمنه صبي، فإنه يعتقده أمانا.