والثالث ستة نفر: المرأة، والعبد، والمجنون، والصبي، والأبله، والسفيه المفسد.
والرابع: ما يكون به الذمي صاغرا، وقدره موكول إلى رأي الإمام، ويجوز له الزيادة فيه والنقصان عنه، وإن شرط عليهم الضيافة، ورضوا جاز بعد استقرار الجزية بشرطين: أحدهما: أن لا يبلغ قدرا يزيد على أقل ما يجب عليهم من الجزية.
والثاني: أن تكون معلومة المقدار في أربعة أشياء: الأيام، وعدد المارة بهم من الرجال، والفرسان، وقدر القوت من الخبز والأدام، وقدر علف الدواب، ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم، ولا يجمع بينهما.
والخامس: من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام.
فصل في بيان أحكام البغاة وكيفية قتالهم الباغي: كل من خرج على إمام عادل، وقتالهم على ثلاثة أضرب: واجب، وجائز، ومحظور.
فالأول: ما اجتمع فيه أربعة شروط: كونهم في منعة لا يمكن تفريق جمعهم إلا بالقتال. وخروجهم عن قبضة الإمام ومنفردين عنه في بلده أو غيره، ومباينتهم بتأويل سائغ عندهم، فإن باينوا بتأويل غير سائغ كانوا محاربين، واستنهاض الإمام إياهم للقتال.
والثاني: ما يكون دفعا عن النفس.
والثالث: إذا كانوا في قبضة الإمام غير ممتنعين، وإذا قاتلوا لم يرجع عنهم حتى يفيئوا إلى الطاعة. أو يقتلوا عن آخرهم، فإن انهزموا وكان لهم فئة يرجعون إليها جاز الإجهاز على جريحهم، والتتبع لمدبرهم، وقتل أسيرهم. وإن لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك. وما حواه العسكر من المال فهو غنيمة، وما لم يحوه فلأهله،